السيد محمد الصدر

238

ما وراء الفقه

محدد ، بل هو مجموع من مجموعة مجهولة من الناس شائعة في المجتمع ، وهذا ما عليه اصطلاح الفقهاء المتأخرون . ( جيف ) الجائفة : أو الجائفة : هي الضربة التي تصل إلى الجوف بطعنة أو رمية . ولا تختص بما يدخل جوف الرأس أو المخ بل يعم ما يدخل في جوف الصدر أو البطن ، ومنه اشتق الفعل . أجافه إذا ضربه ضربة جائفة . الجيفة : هي ميتة الحيوان مطلقا يعني سواء حصل فيها نتن أم لا . وهي في الإنسان إذا حصل فيه النتن أما قبله فلا . وأكل الجيفة حرام . إما لأنه مضر طبيا أو لأنه مما لا يؤكل لحمه أو لأنه غير مذكى . فإن انتفت هذه الأسباب جاز الأكل ولا يسمى جيفة ولا ميتة . وإذا عاش الحيوان الحي على الجيفة كان حلالا يحرم أكل لحمه ما لم يستبرأ .